responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 297

إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) ( عدد الصفحات : 468)


ان من أنشأ السفر مع كونه حاضرا ، وهذا ان بقي في البلد فهو غير منشئ للسفر ، وإن خرج إلى السفر فهو غير منشئ مع حضوره وعموم بطلان الصوم في السفر يشمله .
وأما مستند الصحة مطلقا : اما قبل الزوال فلان النية تمام العلة فهو مأمور واقعا بالصوم ، ولا يجوز الإفطار إلا بإنشاء السفر قبل الزوال ، وبمجرد العدول ليس إنشاء للسفر ، وأما بعد النزول فبطريق أولى .
وأما التفصيل : فهو أنه قبل الزوال حيث ان الصوم الصحيح انما لا يجوز إفطاره إذا كان مقيما أو متوطنا ، ومع العدول ليس واحدا منهما ، مضافا إلى أن تكليف مثله هو القصر ، فيشمله عموم ( إذا قصرت أفطرت ) بلا مخصص . ولا نقول بأن جواز الإفطار لكونه بالعدول بمثابة المسافر ، حتى يشكل بأن الدليل انما هو فيما أنشأ السفر ، لا فيما كان بمثابته .
وأما بعد الزوال فلانه وإن لم نقل ولم نستند إلى تقريب الشهيد الثاني وهو أنه لو فرض مسافرته . . إلخ ، فإنه يمكن أن يشكل عليه بما ذكر في الكتب ، لكن نقول : ان السفر بعد الزوال بعد انعقاد الصوم صحيحا إلى الزوال إذا لم يكن مانعا عن إتمام الصوم صحيحا ، فارتفاع الإقامة بعد الزوال لا يكون مانعا بطريق أولى .

297

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست