نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 28
القدر المتيقن وهو ما إذا كان الرجوع في يومه وليلته ( لأنه من قبيل المخصص الدائر بين الأقل والأكثر ) ، وفي الزائد نجري حكم العام وهو : كل مكلف يتم . هذا غاية ما يقال في توجيه كلام المشهور ، لكن يرد عليه : إن هذا يتم لو كان كل من ثمانية فراسخ ، وأربعة فراسخ ذهابا وأربعة إيابا سببا مستقلا للتقصير ، في حين أنه ليس كذلك . إذ للتقصير سبب واحد هو الضرب في الأرض إذا بلغ ثمانية فراسخ ، سواء كانت امتدادية أو تلفيقية . وحيث لم يشترط اتصال السير في الأول لا وجه لاشتراطه في الثانية . ويشهد لما ذكرنا من عدم لزوم هذا الشرط ( وهو العود ليومه وليلته ) ما دل على لزوم التقصير لأهل مكة في عرفات ومنى قبل الرجوع إلى مكة ، وهذا الحكم من ضروريات مذهب الإمامية . توضيحه : إن المسافة بين عرفات ومكة أربعة فراسخ ، وإذا ذهب الحاج إلى عرفات فإنه لا يرجع إلى مكة في يومه وليلته بل يبقى يومين أو أكثر على بعض التقادير ، ومع ذلك فإنه يجب عليه التقصير . وأما الروايات فهي : - 1 - الكليني بسند معتبر ( وهو صحيح أعلائي ) عن الحلبي عن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « إن أهل مكة إذا خرجوا حجاجا قصروا ، وإذا زاروا ورجعوا إلى منزلهم أتموا » [1] .