responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 276


ظاهر بعض الأكابر هو اعتبار الاتصال ، لكن لا دليل عليه ، بل الدليل على خلافه ، فان طول انقطاع السير والحركة يمنع عن الوحدة المعتبرة في السفر الموجب للقصر ، مضافا إلى انه لو فرض الشك فأصالة التمام محكمة كما تقدم آنفا .
العدول بعد الإقامة :
قال المحقق قده : « ولو نوى الإقامة ثم بدا له ، رجع إلى التقصير ولو صلى صلاة واحدة بنية الإتمام لم يرجع ) .
لو نوى الإقامة وصلى فريضة تماما ، ثم عدل فعليه أن يتم الصلاة . والمراد من العدول هو الانصراف عن نية الإقامة ، وهو المقصود من قوله ( ع ) : « حتى بدا لك أن لا تقيم فيها » .
وعليه فلا فرق بين أن ينوي المقام دون العشرة ، أو يكون بلا نية لها ولا لعدمها ، ولذلك قال ( ع ) في الصحيحة : ( فأنت بالخيار إن شئت . . الحديث ) والدليل في المسألة هو النص والإجماع ، وما يخالفهما من الرواية لا بد من تأويلها ، ولو لم يصل تماما رجع إلى القصر .
وحيث ان اعتبار النية ليس طريقيا ، ضرورة انه لو بقي عشرة أيام مرددا كان عليه التقصير إلى شهر ، مع انه لو كان طريقيا كان يلزم عليه حينئذ التمام ، فاعتبارها من أجل الموضوعية بمقتضى الروايات التي دلت عليها ، لا من أجل أن فعل الماضي والمضارع و

276

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست