responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 272


الحرام فلا يختص ذلك بالمقيم إلى شهر بل غير المقيم أصولا كذلك .
مسألة : هل الثلاثون يوما عبارة عن ثلاثون دورة للحركة الوضعية للأرض ( أي أربع وعشرون ساعة ) أو ثلاثين نهارا بحيث تكون الليالي خارجة ، أو ثلاثين نهارا مع خروج الليلة الأولى ودخول باقي الليالي ؟
لا سبيل إلى الثاني ، فإنه لو سافر ورجع في كل ليلة لا وجه لان يتم بعد الثلاثين قطعا ، والظاهر صدق الثلاثين يوما في الثالث بالحمل الشائع فيقابل به .
مسألة : هل يقال بالتلفيق من يوم الورود بمقدار ساعاته فيكمل من يوم الواحد والثلاثين ، ثم بعد مضى عدد تلك الساعات من هذا اليوم يتم ، أو لا اعتبار بالتلفيق فلا يحسب يوم الورود إذا نقص منه ساعة مثلا .
مقتضى ثلاثين يوما هو الثاني ، فإن اليوم عبارة عن طلوع الفجر أو الشمس إلى الغروب .
لا يقال : ان المراد هو كمية المكث في البلد ، وذلك يتحقق مع التلفيق .
لاندفاعه بأن : كمية النهار تختلف بحسب البلاد والفصول ، ولا تعين له . نعم ، كمية الدورة في الحركة الوضعية متعينة ، لكن

272

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست