responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 261


ولو شككنا في المقام فهل يرجع إلى عموم أصالة التمام ، أو يرجع إلى عموم ( كل من سافر قصر ) ؟ الظاهر هو الأول .
يبقى الكلام في انه لو نوى المقام عشرا وخرج قبل أن يصلى تماما مع كونه عازما لذلك حال النية أو بعدها ، فان قلنا بعدم لزوم وحدة المكان ، فالإقامة منه أينما كان حاصله ، وإن قلنا بلزومها فان لم نعتبر في الصلاة الفريضة بتمام أن تكون في ذلك المكان بل لو نوى المقام في مكان وخرج إلى ما دون المسافة وصلى هناك تماما ، أو صلى تماما بعد رجوعه إلى المكان ، فلا اشكال ويحتسب المقدار الذي كان قبل الخروج من العشرة ، وان اعتبرنا ذلك ، ففيه اشكال بلحاظ انه وإن كانت النية منه نيّة أمر يضاد الظعن والارتحال ، لكن الشارع لم يكف في ارتفاع حكم السفر بمجرد النية ، بل بالإقامة عشرا عن نية ، أو بالصلاة تماما بعد النية .
وسيتضح البحث إن شاء اللَّه تعالى في المسألة التالية .
التردد ثلاثين :
قال المحقق ( قده ) : « وان تردد عزمه قصّر ما بينه وبين شهر ، ثم يتم ولو صلاة واحدة » .
مما يوجب التمام على المسافر ولو لم يكن له إلا صلاة واحدة هو ما ذكره المحقق قدس سره .

261

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 261
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست