نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 26
الفقيه [1] عليه السلام : « التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهبا وجائيا » [2] . 5 - الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : « إنما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلك ، لأن ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا . والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو نصف البريد الذي يجب فيه التقصير . وذلك لأنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين ، وذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر » [3] . 6 - الصدوق بسنده عن زرارة بن أعين قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير فقال : بريد ذاهب وبريد جائي . وكان رسول اللَّه ( ص ) إذا أتى ذبابا قصر ، وذباب على بريد ، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ » [4] . مناقشة المشهور ، ثم توجيه كلامهم : لا ريب في عدم لزوم الاتصال في قطع الثمانية فراسخ
[1] الظاهر ان المقصود به الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، لكون المروزي معاصرا له . [2] الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، حديث 4 . [3] الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، حديث 18 . [4] الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، حديث 15 .
26
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 26