responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 26


الفقيه [1] عليه السلام : « التقصير في الصلاة بريدان ، أو بريد ذاهبا وجائيا » [2] .
5 - الصدوق بسنده عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في كتابه إلى المأمون قال : « إنما وجبت الجمعة على من يكون على رأس فرسخين لا أكثر من ذلك ، لأن ما تقصر فيه الصلاة بريدان ذاهبا أو بريد ذاهبا وبريد جائيا . والبريد أربعة فراسخ ، فوجبت الجمعة على من هو نصف البريد الذي يجب فيه التقصير . وذلك لأنه يجيء فرسخين ويذهب فرسخين ، وذلك أربعة فراسخ وهو نصف طريق المسافر » [3] .
6 - الصدوق بسنده عن زرارة بن أعين قال : « سألت أبا جعفر عليه السلام عن التقصير فقال : بريد ذاهب وبريد جائي .
وكان رسول اللَّه ( ص ) إذا أتى ذبابا قصر ، وذباب على بريد ، وإنما فعل ذلك لأنه إذا رجع كان سفره بريدين ثمانية فراسخ » [4] .
مناقشة المشهور ، ثم توجيه كلامهم :
لا ريب في عدم لزوم الاتصال في قطع الثمانية فراسخ



[1] الظاهر ان المقصود به الإمام الحسن العسكري عليه السلام ، لكون المروزي معاصرا له .
[2] الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، حديث 4 .
[3] الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، حديث 18 .
[4] الوسائل - باب 2 من صلاة المسافر ، حديث 15 .

26

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست