نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 251
عن سويد بن غفلة عن على عليه السلام قال : « إذا كنت مسافرا ثم مررت ببلدة تريد أن تقيم بها عشرة أيام فأتم الصلاة » [1] إذا تأملت في هذه الروايات بطوائفها الثلاث نقول : تقدم ان الإقامة مضادة للظعن والارتحال ، وإن كانت أقل من العشرة إذا كانت بنية ، كما إذا نوى الاستقرار زائدا على ما هو ملازم عادة للمسافرين الضاربين في الأرض من البيتوتة في المنزل ، أو المكث فيه يوما ويومين وثلاثة أيام ، وكانت القاعدة بمقتضى أصالة التمام أن يتم حينئذ لكن الشارع عبّدنا بكونها عشرة أيام ، ومضافا إلى ذلك حكم بأن المقيم بمنزلة أهل البلد . وكذلك ليست الإقامة المضادة مختصة بأن تكون في مكان واحد ، فإنها عبارة عن الاستقرار الملازم لعدم الحركة والسير ، ولا يلزم في ذلك وحدة المكان ، وحينئذ فللشارع أن يعبّدنا بلزوم وحدة المكان ، فإنه كما ان له التوسعة كذلك له التضييق . وعلى هذا فهل لنا دليل في مقام الإثبات أم لا ؟ لا تعارض بين الروايات غير المقيدة ( أعني ما ذكرناها في الطائفة الثانية ) وبين المطلقات ( التي هي الطائفة الأولى ) فإنها تلائم التقييد وعدمه ، وانما يجرى التعارض بين الأولى والثالثة بضميمة ان ظاهر القيد أنه احترازي . لكن يجاب عنه بأن القيدية
[1] الوسائل - باب 15 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 20 .
251
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 251