نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 245
ينفى ذلك بلحاظ أن نصف اليومين لا يسمى يوما [1] كما ان من أمر بالجلوس في يوم من شهر رمضان في المسجد إذا جلس فيه نصف يومين من الشهر لا يسمى انه جلس يوما من شهر رمضان . وربما يجاب عنه بأن المقصود بالأيام في الإقامة هو تحديد كمية الاستقرار والمكث ، وذلك يحصل بالتلفيق ، بخلاف يوم شهر رمضان فإنه يراد فيه زائدا على مقدار الكمية ، خصوصية أن يكون الجلوس من طلوع الشمس إلى غروبها . لكن يشكل عليه بأن التحديد إن كان بلحاظ ساعات اليوم بلا خصوصية زائدة فيحصل التلفيق بتسعة أيام ومقدار تلك الساعات من الليلة العاشرة ، وإن كان مع خصوصية كونها في بياض اليوم فلم لا يكون مرعيا فيه خصوصية كونه من طلوع الشمس إلى الغروب ، وأي دليل على نفى هذه الخصوصية ؟ وأيضا يقال بعدم كفاية التلفيق نظرا إلى عدم النص ، كما في ( الحدائق ) [2] ونظرا إلى أن يوم الورود ويوم الخروج من أيام السفر ، ولا بد من مغايرة أيام الإقامة لأيام السفر . ونقل عن
[1] قال الشيخ الأنصاري قدس سره : ان كلام صاحب المدارك من ان نصفي اليومين لا يسمى يوما تصديق للحقيقة وتكذيب للعرف حيث انهم يفهمون من مثل المقام إرادة المقدار كما في التحديد بالأشهر . لاحظ كتاب الصلاة ص 400 . [2] قال في ( الحدائق ) : « والمسألة لعدم النص القاطع لمادة القيل والقال ، وتطرق الاحتمال لا تخلو من الاشكال » ج 11 ص 347 .
245
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 245