responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 242


يوم الخروج إلى السفر ويوم السفر فلا يكتفى ببعضه ، ولا يحسب ببعضه من العشرة .
3 - لو شككنا في كفاية بعض اليوم في عدّه من العشرة فمقتضى الاستصحاب عدم الكفاية .
أقول : يتوجه على الأول بأن القائل بالاكتفاء يرى أن الإسناد إلى الواحد المتصل يكفى فيه وقوع الفعل في بعض اجزائه .
وعلى الثاني بأن السفر والإقامة وإن كانا متضادين ، لكن المتضادين يسعهما يوم واحد في جزئية ، وبعبارة أخرى : ساعة السفر لا يعقل أن تكون ساعة الإقامة ، اما يوم السفر لا بأس بأن يكون يوم الإقامة أيضا بلحاظ جزئية .
وعلى الثالث بأن الاستقرار ورفع اليد عن السفر ، لو لم يكن مضادا للسفر وكان المقيم هو المسافر المختلف حكمه ، فلا مجرى للاستصحاب ، إذ عموم ( كل من سافر قصر ) متبع فان المخصص المنفصل دائر بين الأقل والأكثر ، والمتيقن خروجه هو الناوي للعشرة التامة دون غيره ، وهو ما ذكره صاحب الجواهر بقوله :
« مضافا إلى أصالة القصر في المقام التي ينبغي الاقتصار في الخروج منها على المتيقن » [1] وإن كان مضادا له فاستصحاب السفر أي الاستصحاب الموضوعي لا معنى له ، واستصحاب وجوب القصر لا



[1] الجواهر ج 14 ص 312 .

242

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست