نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 226
قال : نعم » [1] . 2 - موثقة إسحاق بن عمار الأخرى عن أبي إبراهيم عليه السلام قال : « سألته عن المكارين الذين يكرون الدواب ، وقلت : يختلفون كل أيام كلما جاءهم شيء اختلفوا . فقال : عليهم التقصير إذا سافروا [2] 3 - ما رواه على بن جعفر في كتابه عن أخيه عليه السلام قال : « سألته عن المكارين الذين يختلفون إلى النيل هل عليهم إتمام الصلاة ؟ قال : إذا كان مختلفهم فليصوموا وليتموا الصلاة ، إلا أن يجدّ بهم السير فليفطروا فليقصروا » [3] المكاري إذا جد به السير : ورد في روايات صحيحة معتبرة - عقد لها صاحب الوسائل بابا خاصا ان المكاري والجمال إذا جد بهما السير يقصران ، وهذا استثناء من مطلقات حكم المكاري . وقد ورد في إحداها بيان معنى ذلك بالجمع بين المنزلين ، لكنها مرفوعة لا يحتج بها . ثم ان المشهور أعرضوا عن العمل بهذه الروايات ، مع أنها صحيحة ، ما عدا صاحب المدارك ، والشيخ حسن ابن الشهيد الثاني في ( منتقى الجمان ) وصاحب الحدائق فإنهم رجحوا العمل بها .
[1] الوسائل - باب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 و 3 . [2] الوسائل - باب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 2 و 3 . [3] الوسائل - باب 13 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 5 .
226
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 226