نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 212
أيام ، وخرج في الأثناء إلى ما دون المسافة واقام في كل بلدة ليلة ثم خرج وأنشأ السفر ، فإنه يقصر صلاته . لو أنشأ سفرا مغايرا لعمله : إذا أنشأ كثير السفر سفرا مغايرا لعمله كالزيارة يقال : انه يقصر . قال الشيخ الأنصاري ( قده ) : « فان كان على وجه كونه مكاريا ، بأن يحمل إلى مكة ولو عياله وأمواله ، فالظاهر انه كغيره من أسفاره يتم لأنه عمله ، وإن كان لا على هذا الوجه بأن يركب البحر مثلا ويحج ، أو يحج مستكريا ، فالظاهر انه يقصر لانصراف إطلاق قوله : المكاري يتم ، إلى إتمامه في السفر الذي يكون فيه مكاريا . ويؤيده تعليل الإتمام بقوله : لأنه عملهم ، ومفهوم رواية ابن جزك لا ينافي ما ذكرنا » [1] يشير بذلك إلى ما ورد في توقيع الإمام عليه السلام : ( إذا كنت لا تلزمها ولا تخرج معها في كل سفر إلا إلى مكة فعليك تقصير وإفطار ) [2] . وربما يستشهد بما رواه على بن جعفر من ان ( أصحاب السفن يتمون الصلاة في سفينتهم ) [3] وصحيحة محمد بن مسلم « ليس على الملاحين في سفينتهم تقصير » [4] .
[1] كتاب الصلاة للشيخ الأنصاري ص 425 . [2] الوسائل - باب 12 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 4 . [3] الوسائل - باب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 و 8 . [4] الوسائل - باب 11 من أبواب صلاة المسافر ، الحديث 7 و 8 .
212
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 212