responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 196


المولى : يجب على زيد وعمرو وبكر أن يحجوا لأنهم مستطيعون ينتزع من ذلك حكم عام وهو ان كل مستطيع يجب عليه الحج لسقوط العناوين في ذلك . فإذا قام دليل منفصل بعد ذلك على أن زيدا المستطيع يجب أن يصحب خادمه فلا يعنى ذلك سراية هذا الحكم إلى كل مستطيع .
المقدمة الثانية : لو احتمل دخالة قيد في المخصص المنفصل ، فمقتضى الأصل دخالته ، لرجوعه إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر ، فيؤخذ بالقدر المتيقن من المخصص ، وتكون أصالة العموم محكمة بالنسبة إلى سائر الافراد . وبعبارة أخرى : إذا احتمل دخالة قيد في المخصص المنفصل فالظهور العمومي يثبت دخالة ذلك القيد .
المقدمة الثالثة : ان الكثرة من مقولة الكم المنفصل ، وتكون وصفا للمتعدد . ولكن كما ان الاتصاف بالكثرة يصدق عند اجتماع الوجودات وانضمامها كذلك يصدق عند انعدام بعض الوجودات قال اللَّه تعالى : « لَقَدْ نَصَرَكُمُ الله فِي مَواطِنَ كَثِيرَةٍ » ويقال : فلان كثير المال ، وكثير الضيف .
إذا اتضحت هذه المقدمات نقول :
مفاد الروايات ان المكاري والكرى والجمّال ونحو ذلك يتمون الصلاة لأنه عملهم . واستفدنا من ذلك حكما جامعا هو ( إن كان من كثر سفره يتم صلاته ) على المختار أو ( كل من كان السفر عمله يتم ) على المشهور . ثم

196

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست