responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 186


الإجماع المنقول لا يكشف عن رأى المعصوم عليه السلام ، فإنه يقوى أن يكون ذلك مستندا إلى ما استفاد من لزوم انقطاع السفر مع المقام عشرا ، وإن ذلك يحصل في الوطن بمجرده .
وبالجملة لو أقام في الوطن بلا نية فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والتمام بعد الخروج منه .
هل تنقطع الكثرة بإقامة خمسة أيام :
الإقامة خمسة أيام إن لم تكن في الوطن فلا أثر لها قطعا ، وأما إذا كانت في الوطن فمقتضى صحيحة الصدوق إيجابها للقصر في خصوص صلاة النهار . ورواية يونس عن بعض رجاله لا تضر معارضتها فإنها أولا مرسلة ، وثانيا إطلاق قوله عليه السلام : ( أيما مكار أقام أقل من مقام عشرة أيام وجب عليه الصيام والتمام ) يقبل التخصيص بخصوص صلاة النهار ، إلا أن يقال ان كلمة ( أبدا ) المذكورة بعد هذه الجملة توجب قوة الإطلاق بحيث يأبى عن التخصيص .
والحاصل : انه لا حجة على خلاف الصحيحة ، إلا ما يقال من أعراض المشهور ، وأنت خبير بعدم الأثر له ، فإنه ليس عن السند بل عن الدلالة .
إن قلت : ان الخمسة في الرواية قد عطف عليها جملة ( أو أقل ) ومفادها مما يقطع بخلافه ، فإن المكارين والجمالين يقفون غالبا

186

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست