responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 171


لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » [1] وقوله سبحانه وتعالى : « وإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » [2] مع قوله تعالى :
« أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ » [3] فإن إطلاق المنطوق في صيد البحر ، وإطلاق المفهوم في صيد البر يعم الصيد لأجل مشتهى النفس .
وبعبارة أخرى : كما يعم الصيد المحرم في حال الإحرام لجميع أقسام الصيد ، سواء كان للقوت أو للتجارة أو للهو ، كذلك الترخيص يعم ذلك كله .
نعم ، ربما يقال : انه قرن باغي الصيد بالمعادي ، ومنع عن أكل ما لا يحل وان اضطر وكذلك عبر عنه بالباطل . وأنت خبير بأن الباغي بمعنى الطالب للصيد ، والمقارنة لا أثر لها .
وربما يستدل بما تقدم في الطائفة الثالثة التي قدمناها من رواية زيد النرسي ، لكن لم يتم حجيتها .
وربما يستدل على الحرمة بما ورد في ذيل رواية النرسي من قوله عليه السلام : « ان المؤمن لفي شغل عن الملاهي ، فإن الملاهي تورث قساوة القلب وتورث النفاق » . لكن الرواية ضعيفة ولعل المراد ضرب من الاستعارة لأجل الجهات الأخلاقية .



[1] سورة المائدة / 96 .
[2] سورة المائدة / 2 .
[3] سورة المائدة / 1 .

171

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست