نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 171
لَكُمْ ولِلسَّيَّارَةِ وحُرِّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدُ الْبَرِّ ما دُمْتُمْ حُرُماً » [1] وقوله سبحانه وتعالى : « وإِذا حَلَلْتُمْ فَاصْطادُوا » [2] مع قوله تعالى : « أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ الأَنْعامِ إِلَّا ما يُتْلى عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُحِلِّي الصَّيْدِ » [3] فإن إطلاق المنطوق في صيد البحر ، وإطلاق المفهوم في صيد البر يعم الصيد لأجل مشتهى النفس . وبعبارة أخرى : كما يعم الصيد المحرم في حال الإحرام لجميع أقسام الصيد ، سواء كان للقوت أو للتجارة أو للهو ، كذلك الترخيص يعم ذلك كله . نعم ، ربما يقال : انه قرن باغي الصيد بالمعادي ، ومنع عن أكل ما لا يحل وان اضطر وكذلك عبر عنه بالباطل . وأنت خبير بأن الباغي بمعنى الطالب للصيد ، والمقارنة لا أثر لها . وربما يستدل بما تقدم في الطائفة الثالثة التي قدمناها من رواية زيد النرسي ، لكن لم يتم حجيتها . وربما يستدل على الحرمة بما ورد في ذيل رواية النرسي من قوله عليه السلام : « ان المؤمن لفي شغل عن الملاهي ، فإن الملاهي تورث قساوة القلب وتورث النفاق » . لكن الرواية ضعيفة ولعل المراد ضرب من الاستعارة لأجل الجهات الأخلاقية .
[1] سورة المائدة / 96 . [2] سورة المائدة / 2 . [3] سورة المائدة / 1 .
171
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 171