responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 158


كان في الطائرة ، فهل يقصر في الطريق أو في المقصد أو يتم ؟
اما على الأول فالظاهر أنه يقصر لأنه يسافر باختياره إلى مقصد مباح ، وهو بمنزلة إنشاء سفر جديد ، ويشمله عموم ( من سافر قصر ) وهو داخل في سبيل حق ومسير حق لأنه لا يلزم أن يكون أمرا راجحا .
وأما على الثاني فحيث لا يمكن تنزيله منزلة سفر جديد يشكل الأمر . لكن التحقيق أنه يقصر ضرورة أن العنوان قصد المعصية ، وبزواله يزول الحكم بعدم التقصير ، وهو بذاته فرد للعام فيشمله حكمه . وقد تقدم أن موجودا واحدا يمكن أن يكون فردا للعام وللخاص في زمانين بل لو شك في ان العنوان واسطة في الثبوت أو يدور الحكم مداره كان الأمر كذلك ، فإنه لا مجال للاستصحاب مع عدم إحراز وحدة الموضوع .
ما الحكم في طريق العودة ؟
هل المسافر القاصد للمعصية بعد أن نالها في مقصده وأراد الإياب إلى وطنه مثلا يتم أو يقصر [1] .
قيل بالأول نظرا إلى أن الذهاب والإياب سفر واحد ، فإنه البروز والشخوص عن الوطن وذلك مستمر من المبدأ إلى المنتهى ويؤيده ان السفر التلفيقي سفر واحد ذو بريدين .
وفيه : ان الموضوع لو كان طبيعي السفر المقصود لمن خرج



[1] من الواضح أن هذا ما لم ينو الإقامة في المقصد ، وإلا فلا إشكال في أنه يقصر في إيابه .

158

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست