responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 128


أ - ففي الأول حكم في ( الجواهر ) [1] بلزوم الإتمام حتى إذا كان نعل الدابة مغصوبا .
لكن يقال : هذا من باب اجتماع الأمر والنهى [2] فعلى الجواز لا بأس ، وعلى الامتناع ليس السفر معصية ، بل من جهة التصرف في ملك الغير .
ويمكن أن يقال ان السفر هو الحركات في الفاصل بين البلدين أو هو الوضوح عن التستر في البلد ، ولا يلزم في الحقيقة الاختيار ، ولذا لو حمل إجبارا إلى المسافة قصر ، فالحركات التي تصدر منه آلات له ، وحرمة الآلة لا تسرى إلى ذي الآلة ، نعم ، لو اعتبرنا موضوع القصر كون السبيل حقا - كما هو الحق - فالأظهر وجوب التمام لعدم صدق سبيل الحق على هذا السفر . ولو شككنا في الحكم فعموم ( كل مسافر يقصر ) محكم .
ب - وفي الثاني حيث يركب السيارة ويغصبها والغير يسوقها ، فالحكم هو القصر . لأن البعد عن البلد وطي المسافة ليس بغصب ، والسيارة تطوى الأرض لكن بالغير ، والطيان ليسا واحدا .
وأما القسم الثالث : وهو السير على المكان المغصوب . فان كان الفضاء أيضا غصبا فالحركة غصبية وعليه التمام . أو يقال :



[1] الجواهر ج 14 ص 260 .
[2] لأنه اجتماع الإباحة مع النهى . وحيث كان التركيب بينهما انضماميا لا اتحاديا ، فلا يسرى حكم ما لأحدهما إلى الأخر .

128

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 128
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست