responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 103


الطائفة الخامسة - ما دل على تحتم القصر إذا كان المنزل والضيعة في طريقه ومروره من دون أن يكون هو المقصد له وينتهى سفره ورواحة إليه ، وهي : - 1 - صحيحة حماد بن عثمان عن أبى عبد اللَّه عليه السلام « في الرجل يسافر فيمر بالمنزل له في الطريق يتم الصلاة أم يقصر ؟
قال : يقصر ، انما هو المنزل الذي توطنه » [1] .
2 - رواية موسى بن حمزة بن بزيع قال : « قلت لأبي الحسن :
جعلت فداك ، إن لي ضيعة دون بغداد فأخرج من الكوفة أريد بغداد ، فأقيم في تلك الضيعة أقصر أو أتم ؟ فقال ( ع ) إن لم تنو المقام عشرة أيام فقصر » [2] .
أقول : أراد عليه السلام التفصيل فيما أجمله الراوي بقوله :
فأقيم في تلك الضيعة .
3 - رواية على بن يقطين قال : « سألت أبا الحسن الأول عليه السلام عن رجل يمر ببعض الأمصار ، وله بالمصر دار وليس المصر وطنه ، أيتم صلاته أم يقصر ؟ قال : يقصر الصلاة والصيام مثل ذلك إذا مر بها » [3] .
أقول : يفهم من الشرطية في قوله عليه السلام ( إذا مر بها )



[1] الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 8 .
[2] الوسائل - باب 15 من صلاة المسافر ، الحديث 7 .
[3] الوسائل - باب 14 من صلاة المسافر ، الحديث 7 .

103

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 103
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست