نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 10
6 - وبالإسناد المذكور : « خرج رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله إلى ذي خشب فقصر وأفطر ، فقلت وكم ذي خشب ؟ قال : بريدان [1] 7 - وما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أبى جعفر عليه السلام قال : « التقصير في بريد ، والبريد أربعة فراسخ » [2] . 8 - وما رواه الصدوق بسند صحيح عن زرارة قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه السلام عن التقصير فقال : بريد ذاهب وبريد جائي » [3] . عند ملاحظة هذه النصوص يظهر لنا أن العناوين المحققة لموضوع التقصير على أقسام فقد ذكرت الثمانية فراسخ ، وبياض يوم ، وبريد ذاهبا وبريد جائيا ، والترديد بين بياض يوم وثمانية فراسخ فلا بد أولا من تعيين العنوان الذي يكون موضوعا للحكم . ثم تحقيق أن هذه العناوين هل أخذت بنحو الموضوعية أو أنها ضابطة لمعرفة شيء آخر هو المناط . وعند ذلك فان تمكننا من الجمع بين الروايات فهو ، وإلا فلا بد من الرجوع إلى الأصل الذي أشرنا إليه في التمهيد . ما هو موضوع الحكم بالتقصير ؟ المستفاد من الكتاب والسنة أن الصلاة التي تعلق بها التشريع
[1] الوسائل - الباب المتقدم ، الحديث 12 . [2] الوسائل - الباب 2 من صلاة المسافر ، الحديث 10 . [3] الوسائل - الباب 2 من صلاة المسافر ، الحديث 14 .
10
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الصلاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 10