نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 88
رسول اللَّه ( ص ) . فوقّع عليه السلام : كذلك هو ، والزكاة على كل ما كيل بالصاع . . » [1] . ولا محمل للجملة الأخيرة إلا كونها للتقية ، والا لزم التناقض في هذا التوقيع كما ترى . 3 - وما رواه بسنده عن محمد بن إسماعيل قال : « قلت لأبي الحسن عليه السلام : انّ لنا رطبة وأرزا فما الذي علينا فيها ؟ فقال : اما الرطبة فليس عليك فيها شيء واما الأرز فما سقت السماء العشر ، وما سقى بالدلو فنصف العشر من كل ما كلت بالصاع ، أو قال : وكيل بالمكيال » [2] . 4 - وعن أبى عبد اللَّه عليه السلام قال : « سألته عن الحرث ما يزكى منه ؟ فقال : البر والشعير والذرة والأرز والسلت والعدس ، كل هذا مما يزكى . وقال : كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق فعليه الزكاة » [3] . 5 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن محمد بن مسلم قال : « سألته عن الحبوب ما يزكى منها ؟ قال عليه السلام : البر والشعير والذرة والدخن والأرز والسلت والعدس والسمسم كل هذا يزكى وأشباهه » [4] . 6 - ما رواه الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أبى عبد اللَّه عليه السلام : « كل ما كيل بالصاع فبلغ الأوساق ففيه الزكاة . وقال : جعل رسول اللَّه ( ص ) الصدقة في كل شيء أنبتت الأرض الا ما كان في الخضر
[1] الوسائل ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 3 . [2] الوسائل ، باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 3 ، 4 . [3] الوسائل ، باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 3 ، 4 . [4] الوسائل ، باب 9 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 2 ، 3 ، 4 .
88
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 88