نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 36
وليس له وجه لا ما يقال : من أن نفى الزكاة فيها مناف للإجماع لاتفاق الكل على ثبوتها فيها اما وجوبا أو استحبابا . والقول بالوجوب في المواشي وبالاستحباب في الغلات خرق للإجماع المركب ، وحيث ثبت الاستحباب في تلك يلزم ثبوته في هذه . والتحقيق : انه لا حجية للإجماع المركب حتى تكون مخالفته مضرة [1] . نعم ، يستدل القائل بالوجوب في المواشي بعمومات الزكاة فيها ، والجواب ما تقدم . فالأقوى عدم مشروعية الزكاة في مواشي اليتيم [2] ، والعلم لديه سبحانه وتعالى . خلاصة ما توصلنا إليه : 1 - عدم ثبوت الزكاة في ما يملكه الصغير من الدرهم والدينار ، للإجماع والروايات المتواترة . 2 - لا فرق في الصغير بين اليتيم وغيره ، للإجماع والروايات والأصل . 3 - مبدأ الحول هو بداية البلوغ فلا تحتسب الأشهر السابقة عليه .
[1] أثبت ذلك سيدنا الجد قدس سره في أبحاثه الأصولية بالتفصيل ، ولذلك اكتفى هنا بالإشارة . [2] فإنه لا دليل على الوجوب أو الاستحباب ، مضافا إلى انه تصرف في أمواله بلا مجوز .
36
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 36