responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 336


5 - ومنها ما في ( البحار ) عن ( فقه الرضا ) : « ليس في الحنطة والشعير شيء إلى أن يبلغ خمسة أوسق ، والوسق ستون صاعا ، والصاع أربعة أمداد ، والمد مائتان واثنان وتسعون درهما ونصف ، فإذا بلغ ذلك وحصل بغير خراج السلطان ومؤنة العمارة والقرية أخرج منه العشر إن كان سقى بماء المطر أو كان بعلا وإن كان سقى بالدلاء والغرب [1] نصف العشر وفي التمر والزبيب مثل ما في الحنطة والشعير » [2] وفي عبارة الصدوق في ( الفقيه ) و ( المقنع ) و ( الهداية ) : ( وحصل بعد خراج السلطان ومؤنة القرية ) وفي ( منتهى المقاصد ) للعلامة خالي المامقاني ( قده ) عن ( فقه الرضا ) : « ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول ، وهو على كمال حد ما تجب فيه الزكاة بعد الخرص والجذاذ والحصاد ، وخروج مؤنتها منها ، وخراج السلطان . وعن ( الرياض ) المراد بمؤنة العمارة والقرية مؤنة الزرع قطعا ، كما صرح به جدي المجلسي فيما حكاه عنه خالي العلامة معترفا بصحته » وربما توهم ان كلمة ( بغير ) في ما ذكرناه عن ( البحار ) متعلق بما بعده أي اخرج العشر ، أي ان الخراج والمؤنة لا يوجب إسقاط العشر ، بل هو معهما . وأنت خبير بما فيه من عدم الاستقامة . والظاهر ، انه كان يتعارف في القرى صرف المؤن للزرع ، فتكون هي المستثناة .
ثم ان ذكر الصدوق لذلك في كتبه بنحو الإرسال المسلم مع ما تقدم



[1] الغرب : الدلو العظيمة التي تتخذ من جلد الثور .
[2] نقل ذلك الشيخ الصدوق في ( من لا يحضره الفقيه ) ، لاحظ ، ج 2 ص 35 ، طبعة مكتبة الصدوق 1393 هجرية .

336

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 336
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست