responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 277


مع الشك في النصاب .
ثم انه ربما يقال بلزوم التصفية في مثل النصاب في الزكاة ، ومقدار الربح في الخمس ، ومقدار المال لاستطاعة الحج ، ونحو ذلك مما لا يحصل العلم الا بالفحص والمحاسبة ونحوهما فلا تجري البراءة للزوم المخالفة الكثيرة من إجرائها بلا فحص . ويقال في تقريب ذلك : بان الأصول في مجاريها لا تكون دائما مطابقة ، وقوّى صاحب ( الجواهر ) وجوب الاختبار لأجل ان البناء على العدم يوجب إسقاط كثير من الواجبات [1] .
وفيه : ان المكلَّف ان علم إجمالا بان في إجرائه البراءة في الوقائع الَّتي يبتلى بها تدريجا تلزم المخالفة القطعية ، فذلك أمر يتبع علم المكلَّف ، فمن حصل له ذلك يحتاط بناء على تنجز الواقع المعلوم إجمالا في الموضوعات التدريجية ، ومن لم يحصل له ذلك يجري البراءة فليس هناك ما يحكم به على الكلية . واما العلم الإجمالي بالمخالفة للواقع في الأصول التي تجري في الموضوعات بالإضافة إلى جميع المكلفين فيما يبتلى بها وما لا يبتلى بها فلا وجه لكونه مانعا من اجراء كل مكلف فيما يبتلى .
والحاصل : ان هذا الحديث - ان تم سنده - فلا بد من الأخذ به ، والا فالقاعدة محكمة ، فليتدبّر .
نعم يختص مورد الحديث بما إذا علم ببلوغ النصاب إجمالا ، وشك في مقداره ، أي تردد الأمر بين الأقل والأكثر ، ولا يشمل ما إذا شك في أصل



[1] الجواهر ج 15 ص 196 . ولكنه قال : « وهو قوى جدا ان لم يكن إجماع على خلافه » .

277

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 277
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست