responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 131


إذا تمهد ذلك فنقول : لا يراد بكلمة ( السائمة ) أو جملة ( ما يعلف ) الواردتين في الحديث ، الراعية والمعلوفة في جميع الساعات ، لعدم إمكان ذلك ، ولا في جميع أوقات التغذي لندرة ذلك غاية الندرة ، فإنه كثيرا يتفق عدم النبات في البر ولو لأجل الثلج في مكان ، ويتفق أن تخرج الانعام من مرابضها لان ترعى ولو في نواحي الدور . . إلى غير ذلك .
فلا بد من أن يكون المراد السائمة بحسب العادة ، والمعلوفة كذلك . فما يصح صدق السائمة في عامها عليه بقول مطلق تجب فيها الزكاة ، وما يصدق عليها المعلوفة بالإطلاق فليس فيها ذلك [1] ، وما لا يصح صدقها عليه كذلك الا مقيدا بقيد ، مثل انها سائمة في ستة أشهر أو أقل أو أكثر لا تجب فيها الزكاة .
وحينئذ وإن لم يصدق عليها المعلوفة بقول مطلق ، واحتاج إلى التقييد



[1] وهذا نظير ( الزوجة ) فإنه يصح إطلاقها بلا قيد على الدائمة ، أما المتمتع بها فلا يصح الإطلاق في حقها ، بل يقال ، زوجة إلى شهر أو سنة وكذا الكلام في الماء المطلق . فهو الذي يصح إطلاق لفظ الماء عليه في قبال ( ماء الورد ) الذي لا يصدق عليه الماء بقول مطلق ، بل لا بد من القيد .

131

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 131
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست