responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 118


يتصرف كيف شاء فيما زاد عليه ، وعلى الثاني ليس له ذلك في شيء منه [1] ، ضرورة أنه سواء قلنا بالإشاعة في حق الزكاة ، أو بالكلي في المعيّن [2] أو بأنّه في الذمة وما في الخارج بمنزلة الرهن ، أو بغير ذلك ، كان ذلك كله في دائرة الثلاثمائة وواحدة لا أزيد . والمزكى بيده الاختيار في الافراز والتعيين .
وعلى هذا لو كان عنده ثلاثمائة وتسعة وتسعون فله ان يتصرف في ثمانية وتسعين ويختار حق الزكاة ( وهي أربع شياه ) في الباقي . اما لو كان عنده أربعمائة شاة فليس له ان يتصرف في واحدة منها ما لم يؤد الأربع شياه ، فإن الزكاة تعلقت بجميعها ، والثلاثمائة وواحدة وإن كانت مندرجة في ضمنها لكن ليس لها حكم .
2 - واما الفائدة في الضمان : فإنه ان كان عنده مثلا ثلاثمائة وواحدة وتسعون فتلفت تسعون أو أتلفها لم يكن عليه ضمان أصلا لبقاء العدد الذي فيه أربع شياه بحسب تعلق الحق . واما أن كان عنده أربعمائة فإن أتلف تسعين ضمن تسعة أعشار شاة واحدة ، ولو تلفت تسعون منها بغير تفريط لم يضمن التسعة أعشار ، وكان التالف يحسب على حق الزكاة ، فلا يجب عليه أداء أربع شياه لعدم ضمانه تسعة أعشار من شاة واحدة . ولا يتوهّم



[1] مع ان ما يجب إخراجه في كل منهما هو أربع شياه .
[2] الكلي في المعين على رأى سيدنا الجد ( إلى اللَّه مقامه ) هو الكلي في دائرة خاصة : فالصاع من صبرة يعنى انه الصاع المحصور بين افراد هذه الصبرة ، ولو لم تكن نقيد بصاع من صبرة لكان كليا يشمل كل الأصوع في العالم .

118

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست