responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 91


أو الأظهر . اما إذا تناقضت روايتان من حيث المفاد - وضعا أو تكليفا - فلا يمكن الجمع الدلالي لأنّه يكون حينئذ جمعا تبرعيا لا دليل عليه ، بل هو إسقاط للدليلين لا جمعا بينهما .
وما نحن فيه من هذا القبيل ، فإن الطائفة الأولى تنفى الزكاة عن ما عدا الغلات الأربع ، والطائفة الثانية تثبتها في أزيد منها ، ولكل منهما ظهور . .
فلا مجال للجمع الدلالي .
هذا مضافا إلى ان الطائفة الأولى كانت مقترنة بما يفيد ورودها للتقية ، من قبيل ( كذبوا ) و ( غضب عليه السلام ) ولزوم التناقض في التوقيع كما تقدم .
والغريب ما حكى عن يونس في ( الكافي ) من ان معنى قوله عليه - السلام : ( ان الزكاة في تسعة أشياء وعفا عما سوى ذلك : انما كان ذلك في أول النبوة كما كانت الصلاة ركعتين ، ثم زاد رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وآله فيها سبع ركعات ، وكذلك الزكاة وضعها وسنّها في أول نبوته على تسعة أشياء ثم وضعها على جميع الحبوب ) [1] .
استثناء :
( قال المحقق : عدا الخضر كالقت والباذنجان والخيار وما شاكله ) ويعنى هذا الاستثناء ان لا ورود للزكاة في الخضراوات - لا وجوبا ولا استحبابا - وتدل على ذلك نصوص متواترة منها :



[1] نقل ذلك في الجواهر ج 15 ص 69 .

91

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 91
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست