responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 86


وعفا رسول اللَّه ( ص ) عما سوى ذلك » [1] .
3 - ما رواه الشيخ بإسناده عن زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال :
« الزكاة على تسعة أشياء : على الذهب والفضة والحنطة والشعير والتمر والزبيب والإبل والبقر والغنم وعفا رسول اللَّه ( ص ) عما سوى ذلك » [2] هل تستحب الزكاة في كل ما ينبت من الأرض ؟
( قال المحقق : وتستحب في كل ما ينبت من الأرض مما يكال أو يوزن ) أوجبت العامة الزكاة في عشرين شيئا . واستدلوا لذلك بعموم قوله صلى اللَّه عليه وآله وسلم : « فيما سقت السماء الشعر » [3] وبناء على ذلك يدخل الدخن والأرز وأصناف الحبوب والبقول والرياحين والورد وقصب - السكر والقثاء والبطيخ والخيار والباذنجان .
ولا بأس بالتعرض لحكم بعض هذه المذكورات في أحاديثنا .



[1] الوسائل ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 و 8 .
[2] الوسائل ، باب 8 من أبواب ما تجب فيه الزكاة ، الحديث 5 و 8 .
[3] روى هذا الحديث أصحاب الصحاح الستّة إلا مسلما . راجع ( المنتقى ) شرح الموطأ و ( نيل الأوطار ) للشوكاني ج 4 ص 139 . وقد ذهب ابن عمر وطائفة من التابعين إلى وجوب الزكاة في الأقوات الأربعة خاصة وذهب مالك والشافعي إلى ان الزكاة تجب في كل ما يقتات ويدخر . وذهب احمد بن حنبل إلى وجوبها في كل ما يبس ويبقى ويكال . بينما اختار أبو حنيفة الوجوب في كل ما أخرجت الأرض ومال إلى الرأي - الأخير كثيرون من العامة . للتفصيل راجع : ( فقه الزكاة ) تأليف يوسف - القرضاوي ج 1 ص 349 .

86

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 86
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست