responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 60


وشرطيته . . بل كان المناط في وجوب الزكاة فيها عبارة عن ( كون المال في يده ) أو ( عنده ) أو ( عند ربه ) أي صاحبه ، أو ( ان يقع في يديه ) وإذا كان في بعضها عدم وجوب الزكاة عند ما ( لا يقدر على أخذه ) فلا يفيد ذلك كون عدم القدرة على الأخذ مانعا بل هو من قبيل فقدان الشرط . وذلك لأن الأمر الوجودي إذا كان شرطا فيستحيل أن يكون نقيضه مانعا ، بل هو عدم الشرط .
كما يظهر من تلك الروايات ان مادة الاجتماع بين الملكية والاستيلاء يراد بها ( التمكن ) ولها الشرطية في وجوب الزكاة . ولا يمكن استفادة أكثر من الاستيلاء الخارجي .
توضيحه : ان النسبة بين الملكية والاستيلاء عموم من وجه فقد يكون الشخص مالكا لشيء لكنه فاقد للاستيلاء عليه ، وقد يكون الشخص مستوليا على شيء لكنه غير مالك . اما مادة الاجتماع ( وهي الملكية المقترنة بالاستيلاء الخارجي ، أو الاستيلاء المستند إلى الملك ) فهي المعتبرة في وجوب الزكاة حسب ما استظهرناه من النصوص التي بأيدينا .
غير انه لو كان فقدان الاستيلاء على ما هو ملك له تعمدا منه ، فهو بحكم المتمكن ، لأن التمكن من التمكن تمكن ، والتمكن من الاستيلاء استيلاء .
مع صاحب الجواهر :
الذي يظهر من عبارة صاحب الجواهر ( قده ) ميله إلى كون اعتبار

60

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 60
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست