نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 60
وشرطيته . . بل كان المناط في وجوب الزكاة فيها عبارة عن ( كون المال في يده ) أو ( عنده ) أو ( عند ربه ) أي صاحبه ، أو ( ان يقع في يديه ) وإذا كان في بعضها عدم وجوب الزكاة عند ما ( لا يقدر على أخذه ) فلا يفيد ذلك كون عدم القدرة على الأخذ مانعا بل هو من قبيل فقدان الشرط . وذلك لأن الأمر الوجودي إذا كان شرطا فيستحيل أن يكون نقيضه مانعا ، بل هو عدم الشرط . كما يظهر من تلك الروايات ان مادة الاجتماع بين الملكية والاستيلاء يراد بها ( التمكن ) ولها الشرطية في وجوب الزكاة . ولا يمكن استفادة أكثر من الاستيلاء الخارجي . توضيحه : ان النسبة بين الملكية والاستيلاء عموم من وجه فقد يكون الشخص مالكا لشيء لكنه فاقد للاستيلاء عليه ، وقد يكون الشخص مستوليا على شيء لكنه غير مالك . اما مادة الاجتماع ( وهي الملكية المقترنة بالاستيلاء الخارجي ، أو الاستيلاء المستند إلى الملك ) فهي المعتبرة في وجوب الزكاة حسب ما استظهرناه من النصوص التي بأيدينا . غير انه لو كان فقدان الاستيلاء على ما هو ملك له تعمدا منه ، فهو بحكم المتمكن ، لأن التمكن من التمكن تمكن ، والتمكن من الاستيلاء استيلاء . مع صاحب الجواهر : الذي يظهر من عبارة صاحب الجواهر ( قده ) ميله إلى كون اعتبار
60
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 60