نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 47
- ( الشرط الرابع : الملك ) - ( قال المحقق قده : والملك شرط في الأجناس كلها ، ولا بدّ أن يكون تاما . فلو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد القبض ، وكذا لو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ) . اعتبر المحقق ( قده ) في ثبوت الزكاة حيثيتين : الملك ، وتماميته . الملك : اما اعتبار الملك في المال الذي تجب فيه الزكاة فلا نص فيه ، وإنّما هو إجماعي [1] . والشبهة التي يمكن ان تورد في المقام هي ان للزكاة جانبا
[1] من القائلين بذلك الشيخ يوسف البحراني صاحب ( الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة ) فإنه وإن أنكر حجية الإجماع في مقدمة كتابه ، إلا أنه يقول في ثنايا الأبحاث الفقهية : ان الاتفاق الثابت على هذا الحكم من الصدر الأول يدلنا على ان أصحاب الأئمة عليهم السلام ، كانوا يقولون بذلك ، ومنه يستكشف رأى رئيسهم . ومن تلك الموارد ما نحن فيه .
47
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 47