responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 47


- ( الشرط الرابع : الملك ) - ( قال المحقق قده : والملك شرط في الأجناس كلها ، ولا بدّ أن يكون تاما . فلو وهب له نصاب لم يجز في الحول إلا بعد القبض ، وكذا لو أوصى له اعتبر الحول بعد الوفاة والقبول ) .
اعتبر المحقق ( قده ) في ثبوت الزكاة حيثيتين : الملك ، وتماميته .
الملك :
اما اعتبار الملك في المال الذي تجب فيه الزكاة فلا نص فيه ، وإنّما هو إجماعي [1] . والشبهة التي يمكن ان تورد في المقام هي ان للزكاة جانبا



[1] من القائلين بذلك الشيخ يوسف البحراني صاحب ( الحدائق الناضرة في فقه العترة الطاهرة ) فإنه وإن أنكر حجية الإجماع في مقدمة كتابه ، إلا أنه يقول في ثنايا الأبحاث الفقهية : ان الاتفاق الثابت على هذا الحكم من الصدر الأول يدلنا على ان أصحاب الأئمة عليهم السلام ، كانوا يقولون بذلك ، ومنه يستكشف رأى رئيسهم . ومن تلك الموارد ما نحن فيه .

47

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 47
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست