responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 36


وليس له وجه لا ما يقال : من أن نفى الزكاة فيها مناف للإجماع لاتفاق الكل على ثبوتها فيها اما وجوبا أو استحبابا . والقول بالوجوب في المواشي وبالاستحباب في الغلات خرق للإجماع المركب ، وحيث ثبت الاستحباب في تلك يلزم ثبوته في هذه .
والتحقيق : انه لا حجية للإجماع المركب حتى تكون مخالفته مضرة [1] .
نعم ، يستدل القائل بالوجوب في المواشي بعمومات الزكاة فيها ، والجواب ما تقدم .
فالأقوى عدم مشروعية الزكاة في مواشي اليتيم [2] ، والعلم لديه سبحانه وتعالى .
خلاصة ما توصلنا إليه :
1 - عدم ثبوت الزكاة في ما يملكه الصغير من الدرهم والدينار ، للإجماع والروايات المتواترة .
2 - لا فرق في الصغير بين اليتيم وغيره ، للإجماع والروايات والأصل .
3 - مبدأ الحول هو بداية البلوغ فلا تحتسب الأشهر السابقة عليه .



[1] أثبت ذلك سيدنا الجد قدس سره في أبحاثه الأصولية بالتفصيل ، ولذلك اكتفى هنا بالإشارة .
[2] فإنه لا دليل على الوجوب أو الاستحباب ، مضافا إلى انه تصرف في أمواله بلا مجوز .

36

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 36
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست