responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 269


حليا ) فان ظاهرها إن أخاه يوسف جعل ذلك بعينه حليا . وظاهر قوله ( أصاب أموالا كثيرة ) إن ما أصابه هو الدرهم والدينار بقرينة ما قصده من الفرار عن الزكاة .
مضافا إلى المتداول من الاستفادة ، إذ يبعد كل البعد أن يكون ما استفادة سبيكة الذهب والفضة وإن يكون فراره عن الزكاة من أجل ما يقوله العامّة من ثبوتها فيها ، وكذلك رواية الكليني والصدوق عن عمر بن يزيد فان المال الذي يشترى به الأرض والدار هو الدرهم والدينار دون السبيكة وقد قال عليه السلام : ( ولو جعله حليا أو نقرا ) أي جعل ذلك المال بعينه حليا ، والا لقال عليه السلام ( ولو اشترى به حليا ) مثل ما سأله من اشتراء الأرض والدار .
والحاصل انه ينبغي الجزم بعدم الزكاة في الحلي المصوغ من الدرهم والدينار ، لا سيّما إذا كان مما يتزين به فعلا أو أحيانا ، بحيث لا يكون مدخرا ومكتنزا ، وبالأولى إذا كانت هذه المسكوكات مما خرجت عن تداولها في المعاملات السوقية كما في عصرنا الذي جرت المعاملة على النوط [1] دون مسكوكات الذهب والفضة ، وانما قلنا بأولوية ذلك لأجل ان عنوان الدرهم والدينار الواقع في الدليل ظاهره هو ما يتداول التعامل به ، وكان هو الرائج في السوق في المعاملات .
لا زكاة في السبائك :
( قال المحقق : وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر . وقيل : إذا



[1] النوط يسمى بالفارسية : اسكناس .

269

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست