نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 269
حليا ) فان ظاهرها إن أخاه يوسف جعل ذلك بعينه حليا . وظاهر قوله ( أصاب أموالا كثيرة ) إن ما أصابه هو الدرهم والدينار بقرينة ما قصده من الفرار عن الزكاة . مضافا إلى المتداول من الاستفادة ، إذ يبعد كل البعد أن يكون ما استفادة سبيكة الذهب والفضة وإن يكون فراره عن الزكاة من أجل ما يقوله العامّة من ثبوتها فيها ، وكذلك رواية الكليني والصدوق عن عمر بن يزيد فان المال الذي يشترى به الأرض والدار هو الدرهم والدينار دون السبيكة وقد قال عليه السلام : ( ولو جعله حليا أو نقرا ) أي جعل ذلك المال بعينه حليا ، والا لقال عليه السلام ( ولو اشترى به حليا ) مثل ما سأله من اشتراء الأرض والدار . والحاصل انه ينبغي الجزم بعدم الزكاة في الحلي المصوغ من الدرهم والدينار ، لا سيّما إذا كان مما يتزين به فعلا أو أحيانا ، بحيث لا يكون مدخرا ومكتنزا ، وبالأولى إذا كانت هذه المسكوكات مما خرجت عن تداولها في المعاملات السوقية كما في عصرنا الذي جرت المعاملة على النوط [1] دون مسكوكات الذهب والفضة ، وانما قلنا بأولوية ذلك لأجل ان عنوان الدرهم والدينار الواقع في الدليل ظاهره هو ما يتداول التعامل به ، وكان هو الرائج في السوق في المعاملات . لا زكاة في السبائك : ( قال المحقق : وكذا لا زكاة في السبائك والنقار والتبر . وقيل : إذا