responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 244


« قل لهم : يا عباد اللَّه أرسلني إليكم ولي اللَّه الآخذ منكم حق اللَّه في أموالكم ، فهل للَّه في أموالكم من حق فتؤدوه إلى وليه ؟ فان قال لك قائل : لا فلا تراجعه ، وإن أنعم لك منهم منعم فانطلق معه » وفي رواية : « كان على صلوات اللَّه عليه إذا بعث مصدقه قال له : إذا أتيت على رب المال فقل : تصدق رحمك اللَّه مما أعطاك اللَّه ، فإن ولى عنك فلا تراجعه » .
ثم ان قبول شهادة الشاهدين انما هو فيما لم يشهدا على النفي المحض ، كعدم إخراجه الزكاة ، ونحو ذلك ، لاعتبار أن تكون الشهادة على ثبوت الشيء إما بالمطابقة أو الالتزام ، كما لو شهدا بحلول الحول ، أو شهدا بان الشاة التي يدعي إخراجها زكاة قد باعها ونحو ذلك .
ثم انه ربما يتوهم المعارضة بالعموم من وجه بين قبول قول ربّ المال وإناطة أخذ الزكاة بقول نعم فلا يؤخذ مع عدمه ، وبين دليل حجيّة البينة . لكن فيه : ان سؤال الساعي بقوله ( هل في أموالكم حق ) يدل على ان قبول قوله انما هو في مورد الشك وعدم قيام الحجة من العلم بالكذب أو قيام البينة عليه ، فلا تكون هناك معارضة أصلا .
لو كان للمالك أموال متفرقة :
( قال المحقق : وإذا كان للمالك أموال متفرقة كان له إخراج الزكاة من أيها شاء ) .
بعد ان كان تفرق الأموال لا يضر بوحدة النصاب ووحدة التكليف ، فبالضرورة يكون للمالك مشية الإخراج ، مثلا إذا كان له في بلد أربعون

244

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست