responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 243


مشتملة عليهما بالتثليث يعطى تبيع يسوى ستة عشر درهما .
قلت : يرد عليه أولا - أنا لا نقول في الزكاة بالملكية المشتركة ، وثانيا :
على فرض التسليم لا دليل على ملاحظة قيمة تلك الأجزاء المنبثّة في كل واحد وانما الواجب أداء عشر الثلث مما يصدق عليه التبيع ، وعشر الربع مما يصدق عليه المسنة .
تنبيه :
لو كان النصاب كله جاموسا فهل يجوز إعطاء التبيع أو المسنة من البقر ؟
ربما يقال بأن إطلاق قوله عليه السلام ( في الثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة ) ينصرف عن ذلك لكن لا يخفى ان القول بذلك يبتنى على اشتراك الملك .
واما بناء على ان الواجب هو أداء الفريضة فالإطلاق محكم لا مجال لانصرافه .
قبول قول المالك :
( قال المحقق قده : ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ، أوقد أخرجت ما وجب علىّ قبل منه ، ولم يكن عليه بينة ولا يمين . ولو شهد عليه شاهدان قبلا ) .
يدل على قبول قوله عموم ( من ملك أمرا ملك الإقرار به ) فان له الولاية على الزكاة ، وخصوص ما ورد في الروايات [1] من أمره ( ع ) للساعي :



[1] وهي مروية في الوسائل في الباب الرابع عشر من أبواب زكاة الأنعام .

243

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست