نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 243
مشتملة عليهما بالتثليث يعطى تبيع يسوى ستة عشر درهما . قلت : يرد عليه أولا - أنا لا نقول في الزكاة بالملكية المشتركة ، وثانيا : على فرض التسليم لا دليل على ملاحظة قيمة تلك الأجزاء المنبثّة في كل واحد وانما الواجب أداء عشر الثلث مما يصدق عليه التبيع ، وعشر الربع مما يصدق عليه المسنة . تنبيه : لو كان النصاب كله جاموسا فهل يجوز إعطاء التبيع أو المسنة من البقر ؟ ربما يقال بأن إطلاق قوله عليه السلام ( في الثلاثين تبيع وفي الأربعين مسنة ) ينصرف عن ذلك لكن لا يخفى ان القول بذلك يبتنى على اشتراك الملك . واما بناء على ان الواجب هو أداء الفريضة فالإطلاق محكم لا مجال لانصرافه . قبول قول المالك : ( قال المحقق قده : ولو قال رب المال : لم يحل على مالي الحول ، أوقد أخرجت ما وجب علىّ قبل منه ، ولم يكن عليه بينة ولا يمين . ولو شهد عليه شاهدان قبلا ) . يدل على قبول قوله عموم ( من ملك أمرا ملك الإقرار به ) فان له الولاية على الزكاة ، وخصوص ما ورد في الروايات [1] من أمره ( ع ) للساعي :
[1] وهي مروية في الوسائل في الباب الرابع عشر من أبواب زكاة الأنعام .
243
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 243