responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 190


في الذبح سواء » [1] وعلق على ذلك الفيض الكاشاني في ( الوافي ) بقوله :
« التبيع ما دخل في الثانية » وهذا ليس رواية بل توضيح وبيان من الشارح .
وإذا رجعنا إلى كتب اللغة وجدناها تختلف في بيان التبيع ، وان اتفقت في بيان المسنة . والذي يهون الخطب ان المحقق ( قده ) وهو عدل محض جزم بكون التبيع ما تمّ له حول والمسنة ما كملت لها سنتان . وحيث ان خبر العادل حجّة سواء كان مؤداه حكما شرعيا ، أو موضوعا ذا أثر شرعي ، أو ملابسات لها دخل في الحكم الشرعي ، أو سؤالا من الراوي يكون قرينة على فهم مراد الإمام عليه السلام ، والتبيع والمسنة موضوعان يتعلَّق بهما حكم شرعي ، فيكتفى بخبر العادل في بيان ذلك .
جواز دفع القيمة :
( قال المحقق قده : ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة - السوقية ، ومن العين أفضل . وكذا في سائر الأجناس ) .
هنا مباحث :
1 - هل يجوز في فرائض الزكاة دفع القيمة بدل العين ؟ وإذا كان جائزا فهل هو في الجميع أو البعض ؟
2 - إذا ورد دليل بتجويز دفع القيمة بالنسبة إلى بعض الأجناس الزكوية ، فهل نستطيع التعدي من ذلك إلى الموارد الأخر ، أولا ؟



[1] نقلها في ( الوسائل ) باب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 7 ، كتاب الحج .

190

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست