نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 190
في الذبح سواء » [1] وعلق على ذلك الفيض الكاشاني في ( الوافي ) بقوله : « التبيع ما دخل في الثانية » وهذا ليس رواية بل توضيح وبيان من الشارح . وإذا رجعنا إلى كتب اللغة وجدناها تختلف في بيان التبيع ، وان اتفقت في بيان المسنة . والذي يهون الخطب ان المحقق ( قده ) وهو عدل محض جزم بكون التبيع ما تمّ له حول والمسنة ما كملت لها سنتان . وحيث ان خبر العادل حجّة سواء كان مؤداه حكما شرعيا ، أو موضوعا ذا أثر شرعي ، أو ملابسات لها دخل في الحكم الشرعي ، أو سؤالا من الراوي يكون قرينة على فهم مراد الإمام عليه السلام ، والتبيع والمسنة موضوعان يتعلَّق بهما حكم شرعي ، فيكتفى بخبر العادل في بيان ذلك . جواز دفع القيمة : ( قال المحقق قده : ويجوز أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة - السوقية ، ومن العين أفضل . وكذا في سائر الأجناس ) . هنا مباحث : 1 - هل يجوز في فرائض الزكاة دفع القيمة بدل العين ؟ وإذا كان جائزا فهل هو في الجميع أو البعض ؟ 2 - إذا ورد دليل بتجويز دفع القيمة بالنسبة إلى بعض الأجناس الزكوية ، فهل نستطيع التعدي من ذلك إلى الموارد الأخر ، أولا ؟
[1] نقلها في ( الوسائل ) باب 11 من أبواب الذبح ، الحديث 7 ، كتاب الحج .
190
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 190