نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 180
( وهو الجبر بشاتين أو عشرين درهما ) هو الصحيح . ثم انّه ذكر العلامة في ( التذكرة ) والشهيد الثاني في ( المسالك ) قولا بجواز الاكتفاء بشاة وعشرة دراهم ، بدلا من شاتين أو عشرين درهما . ولا وجه له سوى ما يقال من تنقيح المناط القطعي ، وان ما ورد في الخبرين - المتقدمين من باب المثال لا الحصر . نعم ، لو اعتمدنا على رواية ( دعائم الإسلام ) حيث ورد فيها ردّ الفضل بين الأسنان ، وقلنا : ان إعطاء شاة واحدة وعشرة دراهم ينطبق عليه ذلك ، كان الوجه المذكور وجيها . لكن عرفت عدم حجية الكتاب عندنا . لمن الخيار ؟ ( قال المحقق قده : والخيار في ذلك إليه لا إلى العامل ، سواء كانت - القيمة السوقية مساوية لذلك ، أو ناقصة عنه ، أو زائدة عليه ) .
180
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 180