responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 13


زكاة ؟ فقال : لا يجب في مالهم زكاة . . » [1] .
2 - ما رواه الكليني عن يونس بن يعقوب قال : « أرسلت إلى أبى عبد اللَّه عليه السلام إن لي إخوة صغارا فمتى تجب على أموالهم الزكاة ؟ قال :
إذا وجب عليهم الصلاة وجب عليهم الزكاة » [2] .
فإن الإمام عليه السلام لم يستفصل من كون إخوته أيتاما أو غير أيتام ، وترك الاستفصال دليل على شمول الحكم للموردين .
ومع قطع النظر عن ذلك كله فمقتضى الأصل ( وهو هنا استصحاب عدم الوجوب ) هو عدم وجوب الزكاة في أموال الصغير .
لو بلغ الطفل في أثناء الحول :
إن الزكاة في الدرهم والدينار بعد الحول ( وهو تمامية الأحد عشر شهرا والدخول في الشهر الثاني عشر ) فلو بلغ الطفل في أثناء السنة ، فهل يكون مبدأ حوله من حين بلوغه ، أو من مبدأ السنة ؟
ذهب المشهور إلى الأول . وربما يقال بالثاني نظرا إلى انه ليس في أدلَّة الحول ما ينص على ان المكلف لا بد أن يكون بالغا حين الحول أو في طول السنة ، بل هو السنة على ما هي عليها في الواقع .



[1] الوسائل - كتاب الزكاة ، باب 2 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 4 .
[2] الوسائل - كتاب الزكاة ، باب 1 من أبواب من تجب عليه الزكاة ، الحديث رقم 5 .

13

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 13
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست