نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 110
تنبيه : 1 - قال في ( المسالك ) بعد قول المصنف : « فأربعون أو خمسون أو منهما » : « أشار بذلك إلى أن النصاب بعد بلوغه ذلك يصير أمرا كليا لا ينحصر في فرد ، وأن التقدير بالأربعين والخمسين ليس على وجه التخيير مطلقا بل يجب التقدير بما يحصل به الاستيعاب ، فإن أمكن بهما تخير ، وإن لم يمكن بهما وجب اعتبار أكثرهما استيعابا مراعاة لحق الفقراء . ولو لم يمكن إلا بهما وجب الجمع ، فعلى هذا يجب تقدير أول هذا النصاب وهو المائة وإحدى وعشرون بالأربعين ، والمائة والخمسون بالخمسين ، والمائة وسبعون بهما ، ويتخير في المائتين ، وفي الأربعمائة يتخير بين اعتباره بهما ، وبكل واحد منهما » . أقول : قوله مراعاة لحق الفقراء إنما هو استظهار من الرواية بلحاظ المناط والحكمة . 2 - وقال في ( المدارك ) بعد أن نقل كلام جده : « وما ذكره ( قده ) أحوط ، إلا أن الظاهر التخيير في التقدير بكل من العددين مطلقا ، كما اختاره ( قده ) في فوائد ( القواعد ) ونسبه إلى ظاهر الأصحاب ، لإطلاق قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : ( فإن زادت على العشرين والمائة واحدة ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين ابنة لبون ) ويدل عليه [1]
[1] أي يدل على التخيير . وأنت إذا تأملت لم تجد في الرواية أداة للتخيير .
110
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الزكاة ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 110