responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 80


وردت في المقام أحاديث مذكورة في ( الوسائل ) في أبواب الخمس ، وفي أبواب الأنفال . وكذا في ( المستدرك ) وإنما نقتصر على الجمل المستشهد بها من تلك الأحاديث .
الأولى : قوله ( فالغنائم والفوائد يرحمك اللَّه فهي الغنيمة يغنمها المرء ، والفائدة يفيدها ، والجائزة من الإنسان للإنسان التي لها خطر ، والميراث الذي لا يحتسب من غير أب ولا ابن ، ومثل عدوّ يصطلم [1] فيؤخذ ماله ، ومثل مال يؤخذ ولا يعرف له صاحب [2] ، وما صار إلى موالي من أموال الخرّمية الفسقة ) . [3] الثانية : ما رواه السيد ابن طاوس عن أبي الحسن موسى بن جعفر عن أبيه ( ع ) : « إن رسول اللَّه صلى اللَّه عليه وسلَّم وآله قال لأبي ذر وسلمان والمقداد وسلمان : أشهدوني على أنفسكم . . مع إقام الصلاة لوقتها ، وإخراج الزكاة من حلَّها ، ووضعها في أهلها ، وإخراج الخمس من كل ما يملكه أحد من الناس » [4] .
الثالثة : قوله « جميع ما يستفيده الرجل من قليل وكثير ، من جميع الضروب وعلى الصناع » .
الرابعة : « في أمتعتهم وضياعهم ، والتاجر عليه ، والصانع بيده » .
الخامسة : « في كل ما أفاد الناس من قليل أو كثير » .



[4] الوسائل - باب 4 من الأنفال ، الحديث 12 .
[1] الاصطلام : الاستيصال .
[2] لعل المراد منه اللقطة ونحوها .
[3] الخرّمية : هم القائلون بالتناسخ والإباحة .

80

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست