responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 53


المناط إليه من الكنز مشكل ، فإن غايته الظن دون القطع .
وإن قيل بالثاني فاللازم أن يتصدق بما وجد ، وذلك خلاف ما ورد في في الرواية ، مضافا إلى لزوم التعريف في مجامع المسلمين دون البائع فقط كما في الرواية ، ومضافا إلى أن موضوع مجهول المالك هو المال المحترم ( أي مال المسلم المجهول ) وما في جوفها لم يحرز أنه كذلك ، ويجري أصل عدم سبق يد محترمة عليه ، لا سيما في الجواهر ، بل في الدراهم والدنانير التي ليس عليها سكة الإسلام .
وإن قيل بالثالث فله أن يتملك جميعها لكن اللقطة تعرّف سنة ، والرواية لا تتكفل ذلك ، وإنّما حصرت التعريف بالإضافة إلى البائع ، مضافا إلى عدم الأمر بالتخميس في الروايات ، والأصحاب قطعوا به ، فيمكن أن يقال : إن الموجود في جوف الدابة ليس شيئا من ذلك كله ، وإنما هو مما حازه فملكه . والشك في كونه لمسلم محترم منفي بالأصل ، وإنما التخميس من أجل اندراجه في الغنيمة والفائدة [1] وحينئذ إن قلنا بإطلاق ما ورد من أن الخمس بعد مؤنة السنة فتراعى ، ويكون خمس ما في جوفها بعدها ، وإلا فبمقتضى عموم الخمس في الغنيمة لا بدّ من تخميسها فعلا . وقوله عليه السلام : ( رزقك اللَّه إيّاه ) لا ينافي ذلك ، فإنه بمثابة أنه قد اغتنمت ذلك بفضله سبحانه وتعالى .
وعلى كل حال لا مجال لاعتبار النصاب أصلا .
* * *



[1] وعن ابن إدريس التصريح بذلك في كلام مفصل له حيث قال : « وإن لم يعرفه - أي البائع - أخرج منه الخمس بعد مؤنة طول سنته ، لأنه من جملة الغنائم والفوائد » .

53

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست