responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 278


ومضافا إلى ذلك ربما أمكن استفادة ذلك من صحيحة على بن مهزيار حيث قال : « ومن كان عنده شيء من ذلك فليوصل إلى وكيلي » والتقريب أن الحاكم وإن لم يكن وكيلا خاصا ، كما هو مورد الرواية ، لكن يمكن التعميم إليه بنحو من المناط ، أو ما يماثله . ومضافا إلى ذلك كله ، لا بد في إفراز الخمس من المال المشاع بين المالك وبين من له ذلك ، أو في تعيين حق الخمس في الخارج الذي يتوقف على قبض من له الحق ، من مراجعة الحاكم ، حيث إن له النيابة والولاية على الكلي الطبيعي الذي هو عنوان السادة .
ثم إنه لو حصل الشك في ولاية الحاكم فالأصل عدمها ، ولو حصل الشك في تقيّد وجوب أداء الخمس بكونه مع الإيصال إلى الحاكم وبواسطته ، أو مع الاستيذان منه ، فالأصل البراءة . ولكن لا أثر لذلك في صحة إفراز الخمس ، وحصول براءة الذمة عن الحق ، حيث إنه ليس في البين التعبير بإيجاب أداء الخمس ، حتى يتمسك بإطلاقه [1] ويصار إلى جواز أن يكون الأمر بيد المالك في الإفراز ، وسقوط الحق عن ذمته بتصدّيه للمصارف بنفسه ، ومقتضى الأصل هو العدم .
لا يقال : إن عدم ولاية الحاكم إذا جرى فيه الأصل يترتب عليه ما هو المسبب منه .
لاندفاعه بأن التسبب ليس شرعيا ، بل ترتّب صحة الافراز ، وحصول براءة الذمة على ذلك لازم عقلي ، فلا يثبت .



[1] بل قد ورد ما ينافي الإطلاق حيث قال عليه السلام في صحيح ابن مهزيار : « فمن كان عنده شيء من ذلك فليوصله إلى وكيلي ، ومن كان نائيا بعيد الشقة فليتعمد إلى إيصاله ، ولو بعد حين » .

278

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست