نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 177
وبعبارة أخرى : إن المعلوم هو تثليث السهام ، وأما أن استحقاق أربابها هل هو بنحو الفعلية كحق الشركاء ، أو حق النفقة للأولاد ، أو بنحو الاقتضاء وأن الواجب هو الإعطاء للذرية في دائرة هذه الطوائف الثلاثة ، وحيث لم يحصل العلم زيادة على هذا الواجب فالأصل البراءة . واستدلّ أيضا على ذلك بأن المستفيض من الروايات دلَّت على أن السهام ستة ، وللأيتام والمساكين وأبناء السبيل سهام ثلاثة ، ومن الواضح لزوم إيصال السهام إلى أربابها من غير فرق بين أن يكون المراد هو العام الاستغراقي في كل منهم أو الجنس ، ولا بين أن تكون السهام ملكا لهم أو حقّا ، أو كونهم مصرفا ضرورة أنه لا بدّ من مراعاة التعدّد على كل حال . وفيه : أن ظاهر هذه الروايات هو التثليث بالتساوي ، فلكل طائفة - وإن انحصر أفرادها في واحد - تمام الثلث ، فلا يعطى ما زاد على كفاية سنة هذه الطائفة لطائفة أخرى وإن اشتدّت حاجتهم ، بل لو لم يوجد من طائفة فرد أصلا كما إذا اتّفق أنه لم يكن ابن سبيل مثلا ، فإمّا أن يسقط ذلك السهم بالكلية ، أو يدّخر برجاء أن يوجد فيما يأتي ، وكل ذلك خلاف الضرورة . وبعبارة أخرى : إن ظاهر الآية والرواية يقتضي أمرين : أحدهما - التساوي في سهام الطوائف ، وإن كانت أفراد طائفة أقلّ من الأخرى ، بل وانحصر فردها في واحد ، فلا يعطى من سهمه للطائفة الأخرى ، وإن كثرت واشتدّت حاجتها .
177
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 177