responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 10


أن الغنم بالضم فالسكون إصابة الغنم والظفر به ، ثم استعمل في كل مظفور به ، وذكر آية : « واعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ » وآية : « فَكُلُوا مِمَّا غَنِمْتُمْ حَلالًا طَيِّباً » [1] .
وقال الطبرسي : « وقال أصحابنا : إن الخمس واجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب وأرباح التجارات ، وفي الكنوز والمعدن والغوص ، وغير ذلك مما هو مذكور في الكتب . ويمكن أن يستدلّ على ذلك بهذه الآية ، فإن في عرف اللغة يطلق على جميع ذلك اسم الغنم والغنمية » [2] .
وقال الشيخ الطوسي : « وعند أصحابنا : الخمس يجب في كل فائدة تحصل للإنسان من المكاسب ، وأرباح التجارات والكنز والمعادن والغوص وغير ذلك مما ذكرناه في كتب الفقه ، ويمكن الاستدلال على ذلك بهذه الآية ، لأن جميع ذلك يسمى غنيمة » [3] .
والحاصل أن مورد الآية وإن كان هو غنيمة دار الحرب [4] لكن المدار على عموم الآية حيث إن الموصول وصلته من القضايا العامة ، والمورد لا يخصّص العام ، كما في كثير من الموارد ، كما في مثل قوله تعالى « وإِذا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُناحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا ، إِنَّ الْكافِرِينَ كانُوا لَكُمْ عَدُوًّا



[1] سورة الأنفال - 69 .
[2] مجمع البيان ج 1 ص 544 ، مطبعة العرفان - صيدا .
[3] التبيان ج 1 ص 797 ، طبعة عام 1364 هجرية .
[4] بقرينة ما قبلها وهو قوله تعالى « وقاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ ويَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ ، فَإِنِ انْتَهَوْا فَإِنَّ الله بِما يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ . وإِنْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ الله مَوْلاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلى ونِعْمَ النَّصِيرُ » .

10

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 10
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست