نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 91
إسم الكتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) ( عدد الصفحات : 279)
مسألة : هل يجب الخمس في الصداق ، والمال الموصى به ، وعوض الخلع ، وعوائد الوقف الخاص ، بل العام بعد قبضه ، والصدقة أم لا ؟ أما الصداق فقيل به ، وعليه فلو طلَّق قبل الدخول أو فسخ بالعيب ، تجري عليه أحكامه . لكن عموم البلوى وعدم ورود دليل ، يقوّي العدم . بل نقول : إنه ليس باستفادة ، بل تمليك النفس ، ولا أقل من الشكّ في صدق الغنيمة ، والأصل عدم الخمس ، والبراءة من وجوب أدائه ولو شككنا في صدق ذلك على عوض الخلع ، فإنه من قبيل خلع اللباس ، فالأمر كما تقدم من الأصل ، وإلا فاستفادة عملية واكتساب . ويجب الخمس في المال الموصى به إن كانت وصية تمليكية ابتدائية ، لا في قبال العمل بالوصية الذي هو اكتساب . فالكلام فيه كالكلام في الهبة يتبع صدق الغنيمة ، وكونها بمعنى الفائدة المكتسبة . وعدم ذهاب المشهور إلى القول بالخمس في عوض الخلع ومثله يكشف عن عدم مصيرهم إلى المعنى الأعم من الغنيمة والفائدة ، وذلك يكشف عن أن ذلك ليس معناها ، فإنهم من أهل اللسان . أما الوقف الخاص أو العام ، فهو إيقاف الملك عن الجريان ، وحبسه عن الحركة . فتارة تصرف العين إلى الوجودات الخاصة كالأولاد مثلا فهو وقف خاص ، فالعين لهم ، ويكون نماؤها حادثا في ملكهم فهو ابتداء لهم من دون حاجة إلى القبض ، وأخرى يوقف الملك ويجعل مصرفا لنمائه من أنحاء المصارف ، ومنها إعطائه لنوع خاص أو صنف خاص ، وهذا يحتاج إلى القبول والقبض ، وربما يمكن في
91
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 91