نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 90
الأرباح ، لكن لو أخرجها من المال الآخر ليس له أن يستثني مقدارها منها . والحاصل : أن ما ذكره ( ره ) أحوط ، لكنه ليس بأظهر . ثم إن العادة المتعارفة على ما قدمناه ، وإن أوجبت الشك في استثناء ما زاد على النسبة في بدو النظر لكن إطلاق لفظ المئونة حجّة محكمة ، فليتدبر . الأمر الخامس : لما كان المستثنى مؤنة السنة ، وكان المراد اثنى عشر شهرا هل المبدأ للسنة أول الشروع في الكسب ، أو أول ظهور الربح ؟ تضمنت صحيحة على بن مهزيار سنة المعصوم عليه السلام حيث قال : « في سنتي هذه » وجملة ( كل عام ) الظاهرة في الأعوام الخارجية التي تتحقق فيها الغلَّات والأرباح ، وأما مؤنة السنة فلم تذكر صريحا ، حتى يستظهر المبدأ لها . والذي يترجح في النظر أن مبدأ النسبة لا بدّ وأن يكون هو تحقق الربح في الخارج ، فإن المئونة تستثنى ممّا فيه الخمس ، وإن الخمس يضاف إلى الربح ، والسنة سنة المئونة فمبدؤها هو تحقق الربح ، فمهما حصل يصرف في المئونة إلى حدّ السنة ، حيث إن الخارج عن هذا الحد لا يحسب من المئونة بالإجماع والضرورة ، وما دون هذا الحدّ مندرج تحت إطلاق لفظ المئونة التي بعدها الخمس . وأما الجهة الخامسة : وهي ورود العفو أو الإباحة ، فنبحث عنها بالتفصيل في فصل خاص إن شاء اللَّه .
90
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 90