نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 86
عليه السلام : « لم أوجب عليهم ذلك في كل عام ، ولا أوجب عليهم إلا الزكاة » حيث يستفاد منها أن شأن الخمس بحسب الزمان شأن الزكاة التي هي محدودة بالسنة ، إمّا صريحا كما في ماله الحول ، وإمّا التزاما كما في الغلَّات الأربعة . ومنها قوله عليه السلام : « وأما الغنائم والفوائد فهي واجبة عليهم في كلّ عام » ومنها قوله عليه السلام : « فأمّا الذي أوجب من الضياع والغلات في كل عام ، فهو نصف السدس ممن كانت ضيعته تقوم بمؤونته ، ومن كانت ضيعته لا تقوم بمؤونته فليس عليه نصف سدس ولا غير ذلك » . وتقريب الاستدلال : أن ذكر السنة والعام تارة بالإضافة إلى نفسه ، وأخرى بنحو الإطلاق في الخارج . ثم قيّد العائد من الضيعة والغلة بالقيام بالمؤونة فيستفاد أن المئونة هي مؤنة السنة . ويستدلّ أيضا على ذلك بأن المئونة في الروايات مطلقة ، تعمّ مؤنة السنة وما دونها ، وما زاد على السنة خارج بالإجماع والضرورة ، فتقيّد بالسنة . الأمر الثالث : المئونة هي النفقة التي تتحقق في الخارج وتصرف في الحوائج والمآرب ، أي ما هي تكون مؤنة بالفعل لا بالقوّة والشأنية . والدليل على ذلك هو أن المئونة وإن كانت لفظا جامدا ، لكن تتضمن معنى الوصفية ، وكل وصف ظاهر في الفعلية . لكن عن الشهيدين الحكم بأن ما أسرف فعليه ، وما قتّر فله . حيث يستفاد من ذلك أن المستثنى
86
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 86