نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 85
9 - ما رواه ابن إدريس عن أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال : « كتبت إليه في الرجل يهدي إليه مولاه - إلى أن قال - وعن الرجل يكون في داره البستان فيه الفاكهة يأكله العيال ، إنما يبيع منه الشيء بمائة درهم ، أو خمسين درهما ، هل عليه الخمس ؟ فكتب عليه السلام : أمّا ما أكل فلا ، وأما البيع فنعم هو كسائر الضياع » [1] وهذه الرواية ليس فيها لفظ المئونة لكنها دالَّة على شيء منها . هذا ما عثرنا عليه من الروايات ، ولا بدّ من الأخذ بها ، لاستفاضتها فيخصّص أو يقيّد ما دلّ على أن الخمس في كل ما يستفيده الرجل ونحو ذلك . ولا سيّما ما تضمن قوله عليه السلام : « حتى الخيّاط ليخيط قميصا بخمس دوانيق فلنا منه دانق » الذي هو الصريح في أن كلّ الدانق لهم ما يفضل منه بعد المئونة ، فيؤول بأن المعنى هو التقييد بما إذا لم يحتج إليه في مؤنته ، أو بما إذا لم يصرفه فيها ونحو ذلك . الأمر الثاني : ليس في الروايات صريحا مؤنة السنة ، لكن عن الشيخ وابن إدريس والعلَّامة وصاحب المدارك وغيرهم دعوى الإجماع على ذلك . ويستدل عليه بالتبادر ، لا سيّما بالنظر إلى أن مؤنة اليوم والشهر والأسبوع ليست مما تنضبط ، فكأن المتبادر مهما يطلق لفظ المئونة أن يراد منها مؤنة السنة . وبما ورد في صحيحة علي بن مهزيار من الجمل التي تفيد ذلك . منها قوله عليه السلام : « إن الذي أوجب في سنتي هذه » ومنها قوله
[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 10 .
85
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 85