responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 72


مؤنة السنة دون كل يوم مثلا ، واختصاصها بمؤنة نفسه وعياله ، أو تعميمها لكل من يعوله ولو لم يكن واجب النفقة . ثم هل المئونة تعم الآلات والأدوات ، بل ورأس المال سواء كان من النقود أو البساتين والمزارع وسائر الأملاك التي يتعيش بالعوائد منها ؟
الخامسة - هل ورد العفو أو الإباحة منهم عليه السلام أم لا ؟
وعلى تقدير الإباحة هل هي بالإضافة إلى ما يختص به الإمام عليه السلام أو يعمّ بحسب الولاية لجميع السهام ؟
وتفصيل الكلام فيما يأتي : - أما الجهة الأولى : فيدل عليها :
1 - الآية المباركة في الغنيمة ، خصوصا مع تفسيرها في الحديث كما رواه الكليني والشيخ عن حكيم عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال :
« قلت له : واعلموا انّما غنمتم من شيء فأنّ للَّه خمسه وللرسول ؟ قال :
هي واللَّه الإفادة يوما بيوم . . . » [1] .
2 - ما رواه الشيخ بسنده عن محمد بن الحسن الأشعري قال :
« كتب بعض أصحابنا إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام أخبرني عن الخمس ، أعلى جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير ، من جميع الضروب وعلى الصنّاع ؟ وكيف ذلك ؟ فكتب بخطه : الخمس بعد المئونة » [2] .
3 - ما رواه الكليني بسنده عن سماعة قال : « سألت أبا الحسن



[1] الوسائل - باب 4 من أبواب الأنفال ، الحديث 8 .
[2] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .

72

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 72
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست