نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 7
« كتاب الخمس » ( قال المحقق : كتاب الخمس . وفيه فصلان : الأول - فيما يجب فيه وهو سبعة : - الأول : غنائم دار الحرب ، ممّا حواه العسكر ، وما لم يحوه من أرض وغيرها ، ما لم يكن غصبا من مسلم أو معاهد ، قليلا كان أو كثيرا ) . تعريف : الخمس حق ماليّ يناله بنو هاشم بالأصالة عوض الزكاة . فالحق جنس ، وقيد المالية يخرج الحقوق غير المالية كحق الولاية ونحوها ، وبالثبوت لبني هاشم تخرج الزكاة ، وبقيد الأصالة تخرج النذور ونحوها ، وبقيد العوضية تخرج الزكاة التي تصل إلى بني هاشم من أمثالهم . ثم إنه ينبغي أن نقدّم الكلام في وجوب الخمس ، ثم نتبعه بذكر ما يجب فيه ، فهنا مبحثان :
7
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 7