responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 269


وأما ما ذكره المجلسي ، فذلك مما لا ينبغي أن يصار إليه ، لأنه خلاف الظاهر لولا كونه خلاف النص .
النيابة عن الإمام :
( قال المحقق : الخامسة يجب أن يتولى صرف حصة الإمام عليه السلام في الأصناف الموجودين : من إليه الحكم بحق النيابة ، كما يتولى أداء ما يجب على الغائب ) لما اختار وجوب صرف حصته عليه السلام إلى الأصناف الموجودين معلَّلا بأن عليه الإتمام عند عدم الكفاية ، وكما يجب ذلك مع وجوده فهو واجب عليه عند غيبته ، حكم بوجوب تولى الحاكم ذلك .
وفيه : أن ذلك كان حكما تكليفيا بلحاظ أن الأصناف الموجودين عائلته عليه الصلاة والسلام ، فكان ذلك بمنزلة وجوب الإنفاق على الأولاد ، وعلى هذا لم يكن يجب على الحاكم - بلحاظ نيابته - أن يتصدى لذلك ، فإنه لا يجب على النائب العمل بما كان يجب تكليفا على المنوب عنه والظاهر أن المصنف يرى ذلك حقا ماليا قد ثبت في ماله صلوات اللَّه وسلامه عليه ، ولذا نظَّر بالحق الثابت في مال الغائب .
قلت : ينبغي البحث عن أنه هل يجب في عصر الغيبة إيصال سهم الإمام عليه السلام ، بل وسهم السادة إلى الحاكم حتى يصرف كلا منهما في مصرفه ، أو لا يجب ذلك ؟ وللمكلف أن يتصدى لذلك في كليهما ؟
أو يجب إيصال خصوص سهم الإمام عليه السلام إلى الحاكم ، وأما سهم السادة فيوصله إليهم بنفسه ؟ ثم إنه على الأخيرين هل يجوز له إفراز الخمس من ماله ؟ أو يحتاج في ذلك إلى إذن الحاكم ، حتى على القول بأن المالك يجوز له إعطاء سهم السادة إليهم ؟ .

269

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست