responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 25


( 2 - المعادن ) ( قال المحقّق : الثاني - المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مايعة كالقير والنفط والكبريت ، ويجب فيه الخمس بعد المئونة .
وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ، والأول أكثر ) .
أقول : يدلّ على وجوب الخمس في المعدن :
أولا : عموم الآية الشريفة .
ثانيا : موثّقة سماعة حيث قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ، فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [1] .
ثالثا : الروايات المستفيضة الواردة في خصوص المعدن ، منها : - 1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : عليها الخمس جميعا » [2] .
2 - ما رواه بسند صحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه



[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 .
[2] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .

25

نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست