نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 25
( 2 - المعادن ) ( قال المحقّق : الثاني - المعادن ، سواء كانت منطبعة كالذهب والفضة والرصاص ، أو غير منطبعة كالياقوت والزبرجد والكحل ، أو مايعة كالقير والنفط والكبريت ، ويجب فيه الخمس بعد المئونة . وقيل : لا يجب حتى يبلغ عشرين دينارا ، وهو المروي ، والأول أكثر ) . أقول : يدلّ على وجوب الخمس في المعدن : أولا : عموم الآية الشريفة . ثانيا : موثّقة سماعة حيث قال : « سألت أبا الحسن عليه السلام عن الخمس ، فقال : في كلّ ما أفاد الناس من قليل أو كثير » [1] . ثالثا : الروايات المستفيضة الواردة في خصوص المعدن ، منها : - 1 - ما رواه الشيخ بسند صحيح عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : « سألته عن معادن الذهب والفضة والصفر والحديد والرصاص ، فقال : عليها الخمس جميعا » [2] . 2 - ما رواه بسند صحيح عن الحلبي قال : « سألت أبا عبد اللَّه عليه
[1] الوسائل - باب 8 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 6 . [2] الوسائل - باب 3 من أبواب ما يجب فيه الخمس ، الحديث 1 .
25
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 25