نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 229
للإمام ( ع ) لا يشترك فيه سائر الأصناف ، وأما سائر ما فيه الخمس فهو مشترك بينهم وبين الأصناف الثلاثة . ومنها : ما عن المجلسي ( قده ) من أن أخبار التحليل ناظرة إلى جواز التصرف في المال الذي فيه الخمس قبل إخراج الخمس ، بأن يضمن الخمس في ذمته . ولمناقشة الأقوال التي ذكرها المحقّق ( قده ) ينبغي أن نقسمها إلى مجموعتين : - المجموعة الأولى : الأقوال المتضمنة لإباحة الخمس للشيعة : وينسب ذلك إلى سلَّار على ما في ( المختلف ) . وقد حكاه صاحب الحدائق عن الشيخ عبد اللَّه صالح وعن معاصريه ، وربما يعبر عن هذا القول بالسقوط كما عن المفيد ، حيث يحكى عنه أنه قال : « قد اختلف أصحابنا في حديث الخمس عند الغيبة ، وذهب كل فريق منهم إلى مقال ، فمنهم من يسقط فرض إخراجه لغيبة الإمام بما تقدم من الرخص فيه من الأخبار . . » . وعن ( الذخيرة ) أنه قال : « لا دليل على ثبوت الخمس في زمن الغيبة ، لأنه منحصر بالآية والأخبار ، ولا دلالة لشيء منهما عليه . أما الآية فلاختصاصها بغنائم دار الحرب المختصة بحال الحضور دون الغيبة ، مع أنها خطاب شفاهي متوجه إلى الحاضرين خاصة ، والتعدية إلى غيرهم بالإجماع انما يتم مع التوافق في الشرائط جميعا ، وهو ممنوع في محل البحث ، فلا تنهض حجة في زمان الغيبة ، ولو سلَّم فلا بد من صرفها إلى خلاف ظاهرها ، إما بالحمل على بيان المصرف
229
نام کتاب : محاضرات في فقه الإمامية ( الخمس ) نویسنده : السيد محمد هادي الميلاني جلد : 1 صفحه : 229